المرداوي
72
الإنصاف
وتقدم أن لسيدها أن يجبرها إلا أن تكون مكاتبة على الصحيح من المذهب . قوله ( فإن كانت لامرأة فوليها ولي سيدتها ) . هذا مبني على الصحيح من المذهب أن المرأة لا عبارة لها في النكاح . وتقدم الخلاف في ذلك قريبا . قوله ( ويشترط في الولي الحرية ) . هذا المذهب نص عليه في رواية عبد الله وصالح وإسحاق بن هانئ وعليه الأصحاب . وقال في الانتصار ويحتمل أن يلي على ابنته ثم جوزه بإذن سيده . وذكر في عيون المسائل احتمالا بالصحة . وقال في الروضة هل للعبد ولاية على قرابته فيه روايتان . قال في القواعد الأصولية والأظهر أنه يكون وليا . قوله ( والذكورية ) . وهو أيضا مبني على الصحيح من المذهب . وتقدم في أول الفصل هل لها تزويج نفسها أم لا . قوله ( واتفاق الدين ) . يأتي بيان ذلك في كلام المصنف قريبا عند قوله ولا يلي كافر نكاح مسلمة بحال وعكسه . قوله ( وهل يشترط بلوغه وعدالته على روايتين ) . أما اشتراط البلوغ فأطلق المصنف فيه الخلاف وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والهادي .